السيد محمد صادق الروحاني

43

منهاج الصالحين ( ط . ج )

تعتبر فيها الطهارة حينئذ . م 67 : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ) « 1 » ( ، ويحرم استعمال العظم والروث ) « 2 » ( ، ولا يطهر المحل به . م 68 : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ) « 3 » ( ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة ويجزئ في المسح إزالة العين ، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة . م 69 : إذا خرج مع الغائط أو قبْلَه أو بعده نجاسة أخرى مثل الدم ولاقت المحل لا يجزئ في تطهيره الا الماء ) « 4 » ( . الفصل الثالث : مستحبات التخلي م 70 : يستحب للمتخلي - على ما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم ان يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه ، كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع ) « 5 » ( ، وهو يجزئ عنها ، والتسمية عند التكشف ) « 6 » ( ، والدعاء بالمأثور ) « 7 » ( ، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ، واليمنى عند الخروج ، والاستبراء ، ) « 8 » ( وان

--> ( 1 ) الأجسام المحترمة : كل ما لا يجوز تعريضه للهتك أو الإهانة من الأشياء ، كالأطعمة . ( 2 ) الروث : البعر ، رجيع الحيوان ذي الحافر كالبقر ، وقد يطلق على رجيع كل الحيوانات . ( 3 ) أي إزالة النجاسة وبقاياها . ( 4 ) فلا يكفي مسحها بالخرقة أو الحجر مثلا . ( 5 ) هو لبس القناع ، والقناع ما يستر به الوجه ، ويجزي عن تغطية الرأس . ( 6 ) أي أن يقول بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ . ( 7 ) بعض الأدعية المروية . ( 8 ) مر بيانه في هامش المسألة رقم 54 .